باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه إلا في المزايدة 2209 - ( عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر } رواه لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له . ، أحمد : { وللنسائي } وفيه بيان أنه أراد بالبيع الشراء ) . لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر
2210 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وفي لفظ : { لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سومه } متفق عليه ) . لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه .
2211 - وعن { أنس } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد أحمد والترمذي
[ ص: 200 ]