باب البيع بغير إشهاد 2212 - ( عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم { : أنا أشهد أنك قد ابتعته ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال : بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا رسول الله ، فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين خزيمة } رواه أنه ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي ، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي [ ص: 202 ] صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي : أوليس قد ابتعته منك قال الأعرابي : لا والله ما بعتك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته فطفق الأعرابي يقول : هلم شهيدا ، قال أحمد والنسائي وأبو داود ) . الحديث سكت عنه أبو داود ، ورجال إسناده عند والمنذري أبي داود ثقات ، وأخرجه أيضا في المستدرك . الحاكم