أبواب بيع الأصول والثمار باب من باع نخلا مؤبرا 2213 - ( عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } رواه : من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ) . ابن ماجه
2214 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم { عبادة بن الصامت } رواه قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها [ ص: 204 ] إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع . ابن ماجه في المسند ) وعبد الله بن أحمد