الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه nindex.php?page=treesubj&link=4906 [ ص: 214 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=66189عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها وأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق } . متفق عليه ولم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لفظة : أعتقيها )
قوله : ( بريرة ) هي بفتح الباء الموحدة وبراءين . بينهما تحتية بوزن فعيلة مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك ، وقيل : إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة : أي مبرورة ، أو بمعنى فاعلة : كرحيمة أي : بارة ، وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم ، وقيل : لناس من بني هلال ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللههاهنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز nindex.php?page=treesubj&link=4906_4835_4834_4844البيع بشرط العتق . وسيأتي الحديث بكماله قريبا . قال النووي : قال العلماء : الشرط في البيع أقسام : أحدها : يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه . الثاني : شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقا . الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=4906اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث . الرابع : ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل .