باب من باع ذهبا وغيره بذهب 2250 - ( عن قال : { فضالة بن عبيد خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا يباع حتى يفصل } . رواه اشتريت قلادة يوم مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه ، وفي لفظ { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه ، فقال : إنما أردت الحجارة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما ، قال فرده حتى ميز بينهما . أبو داود ) .