باب الرخصة في بيع العرايا 2255 - ( عن رافع بن خديج وسهل بن حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه نهى عن المزابنة [ ص: 237 ] بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم أحمد والبخاري والترمذي ، وزاد فيه : وعن بيع العنب بالزبيب ، وعن كل تمر بخرصه ) .
2256 - ( وعن سهل بن أبي حثمة قال { } متفق عليه ، وفي لفظ : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا } متفق عليه ) . عن بيع الثمر بالتمر ، وقال : ذلك الربا تلك المزابنة إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا
2257 - ( وعن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم { جابر } رواه يقول حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول : الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة ) . أحمد
2258 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم { زيد بن ثابت } رواه رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا أحمد ، وفي لفظ : { والبخاري } . متفق عليه ، وفي لفظ آخر : { رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا } أخرجاه ، وفي لفظ : { رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك } رواه بالتمر وبالرطب أبو داود ) .