الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=77_57 [ ص: 191 ] باب تعاهد الماقين وغيرهما من غضون الوجه بزيادة ما
180 - ( عن أبي أمامة { nindex.php?page=hadith&LINKID=21853أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ثلاثا ، ثلاثا ، قال : وكان يتعاهد الماقين } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث أبي أمامة أيضا بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13777nindex.php?page=treesubj&link=77_53الأذنان من الرأس وكان يمسح الماقين } ، وذكره الحافظ في التلخيص ولم يذكر له علة ولا ضعفا وقال في مجمع الزوائد : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير من طريق سميع عن أبي أمامة ، وإسناده حسن ، وسميع ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، وقال : لا أدري من هو ولا ابن من هو ؟ والظاهر أنه اعتمد في توثيقه على غيره .
قوله : ( الماقين ) موق العين مجرى الدمع منها أو مقدمها أو مؤخرها كذا في القاموس ، قال الأزهري : أجمع أهل اللغة أن الموق والماق مؤخر العين الذي يلي الأنف انتهى . والمراد بهما في الحديث مخصر العينين ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىفي التبويب غضون الوجه وهي ما تعطف من الوجه إما قياسا على الماقين وإما استدلالا بما في الحديث الآتي من قوله : { ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه } والأول أظهر ، وقد ورد من حديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن أبي حاتم وغيرهما بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9796إذا توضأتم فأشربوا أعينكم من الماء } وهو من حديث البختري بن عبيدة بالموحدة والمعجمة وقد ضعفوه كلهم فلا يقوم به حجة كذا قاله بعضهم ، وفيه أنه ذكر في الميزان أنه وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وقال ابن عدي : لا أعلم له حديثا منكرا انتهى ، لكنه لا يكون ما تفرد به حجة لوقوع الاختلاف فيه فقد قيل : إنه ضعيف ، وقيل : متروك الحديث ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : يخالف في حديثه على أنه لم ينفرد به البختري ، فقد رواه ابن طاهر في صفوة التصوف من طريق ابن أبي السري لكنه قال ابن الصلاح : لم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث عن حاله أصلا وتبعه النووي .
181 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=40958أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنهما قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : بلى فداك أبي وأمي قال : فوضع إناء فغسل يديه ، ثم مضمض واستنشق واستنثر ، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه قال : ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته [ ص: 192 ] ثم أرسلها تسيل على وجهه ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم يده الأخرى مثل ذلك وذكر بقية الوضوء . } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ) . لعل هذا اللفظ الذي ساقه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه اللهلفظ nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وساقه أبو داود في سننه بمعناه .
وتمام الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=17348ثم مسح رأسه وظهور أذنيه ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها ، ثم الأخرى مثل ذلك ، قال : قلت : وفي النعلين ؟ قال : وفي النعلين قال : قلت : وفي النعلين . قال : وفي النعلين قال : قلت : وفي النعلين قال : وفي النعلين } وفي رواية لأبي داود ( ومسح برأسه مرة واحدة ) وفي رواية له ( ومسح برأسه ثلاثا ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : في هذا الحديث مقال ، وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عنه فضعفه ، وقال : ما أدري ما هذا ، والحديث يدل على أنه nindex.php?page=treesubj&link=70_34_53_9يغسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه ويمسح ما أدبر منهما مع الرأس وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح والشعبي ، وذهب الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى أنهما من الوجه فيغسلان معه ، وذهب من عداهم إلى أنهما من الرأس فيمسحان معه ، وفيه أيضا استحبابnindex.php?page=treesubj&link=54_9إرسال غرفة من الماء على الناصية لكن بعد غسل الوجه لا كما يفعله العامة عقيب الفراغ من الوضوء وفيه أنه nindex.php?page=treesubj&link=77_57لا يشترط في غسل الرجل نزع النعل وأن الفتل كاف وقد قدمنا عن الحافظ في باب إيصال الماء إلى باطن اللحية الكثة أن رواية المسح على النعل شاذة لأنها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، ولا يحتج بما تفرد به ، وأبو داود لم يروها من طريقه ولا ذكر المسح ، ولكنه رواها من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عنعنة وفيه مقال مشهور إذا عنعن .
وقد احتج من قال بتثليث مسح الرأس برواية أبي داود التي ذكرناها ، واحتج القائل بأنه يمسح مرة واحدة بإطلاق المسح في حديث الباب وتقييده بالمرة في رواية ، وسيأتي الكلام عليه في باب هل يسن تكرار المسح . قوله : ( وألقم إبهاميه ) جعل إبهاميه للبياض الذي بين الأذن والعذار من الوجه كما هو مذهب الشافعية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما بين الأذن واللحية ليس من الوجه قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من علماء الأمصار قال بقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يجب على الأمرد غسله دون الملتحي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وفيه حجة لمن رأى ما أقبل من الأذنين من الوجه انتهى وقد تقدم .