باب ما جاء في المصراة 2277 - ( عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } متفق عليه ، لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وللبخاري وأبي داود : { } ، وهو دليل على أن الصاع من التمر في مقابلة اللبن وأنه أخذ قسطا من الثمن وفي رواية : { من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر } رواه إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر وهو دليل على أنه يمسك بغير أرش ، وفي رواية : { مسلم } رواه الجماعة إلا من اشترى مصراة فهو منها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء ) البخاري
2278 - ( وعن قال : قال أبي عثمان النهدي : " من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا " رواه عبد الله البخاري على شرطه وزاد : من تمر ) والبرقاني