باب ما جاء في اختلاف المتبايعين    2285 - ( عن  ابن مسعود  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان   } رواه الإمام  أحمد  وأبو داود   والنسائي  ، وزاد فيه  ابن ماجه    : { والبيع قائم بعينه   } وكذلك  أحمد  في رواية { والسلعة كما هي   }  وللدارقطني  عن أبي وائل  عن عبد الله  قال : { إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع   } ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم  ولأحمد   والنسائي  عن أبي عبيدة    : { وأتاه رجلان تبايعا سلعة ، فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ، وقال هذا : بعت بكذا وكذا ، فقال أبو عبيدة    : أتي عبد الله  في مثل هذا فقال : حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ، فأمر بالبائع أن يستحلف ، ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك   } ) 
     	
		
				
						
						
