2287 - ( وعن عبد الرحمن بن أبزى قالا : { وعبد الله بن أبي أوفى أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى ، قيل : أكان لهم زرع أو لم يكن ؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك } رواه كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أحمد وفي رواية : { والبخاري وأبي بكر في الحنطة والشعير والزيت والتمر وما نراه عندهم وعمر } رواه الخمسة إلا [ ص: 270 ] كنا نسلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الترمذي )
2288 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي سعيد } رواه من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره أبو داود ) . وابن ماجه
2289 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عمر } وفي لفظ : { من أسلف شيئا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه } رواهما من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله واللفظ الأول دليل امتناع الرهن والضمين فيه ، والثاني يمنع الإقالة في البعض ) الدارقطني