باب في أن المضمون عنه إنما يبرأ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه 2307 - ( عن قال { جابر ، فأتيناه فقال أبو قتادة : الديناران علي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قد أوفى الله حق الغريم وبرئ منه الميت ، قال : نعم ، فصلى عليه ثم قال بعد ذلك بيوم : ما فعل الديناران ؟ قال : إنما مات أمس ، قال : فعاد إليه من الغد ، فقال : قد قضيتهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : الآن بردت عليه جلده أبو قتادة } رواه توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ، ثم أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : تصلي عليه ، فخطا خطوة ثم قال : أعليه دين ؟ قلنا : ديناران ، فانصرف فتحملهما ، [ ص: 285 ] وإنما أراد بقوله : " والميت منهما بريء " دخوله في الضمان متبرعا لا ينوي به رجوعا بحال ) الحديث أخرجه أيضا أحمد أبو داود والنسائي وصححه والدارقطني ابن حبان قوله : ( أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم ) زاد والحاكم { الحاكم جبريل عليه السلام } قوله : ( فانصرف ) لفظ ووضعناه حيث توضع الجنائز عند مقام في حديث البخاري : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صلوا على صاحبكم " وتقدم نحوه في حديث أبي هريرة سلمة