باب من وجد سلعة باعها من رجل عنده وقد أفلس 2311 - ( عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به ) . أحمد
2312 - ( وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه الجماعة وفي لفظ قال في الرجل الذي يعدم : { من أدرك ماله بعينه عند رجل [ ص: 289 ] أفلس ، أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره } رواه إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه مسلم وفي لفظ : { والنسائي } رواه أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له ) . أحمد
2313 - ( وعن عن أبي بكر بن عبد الرحمن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به ، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء في الموطأ مالك وأبو داود ، وهو مرسل ، وقد أسنده أبو داود من وجه ضعيف )