باب فساد العقد إذا شرط أحدهما لنفسه التبن أو بقعة بعينها ونحوه 2358 - ( عن { رافع بن خديج الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا } أخرجاه وفي لفظ { قال : كنا أكثر } رواه : كنا أكثر أهل الأرض مزدرعا ، كنا نكري الأرض بالناحية منها تسمى لسيد الأرض ، قال : فربما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، وربما تصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ وفي لفظ قال : { البخاري } رواه إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ، ويسلم هذا ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به مسلم وأبو داود وفي رواية عن والنسائي قال : { رافع } رواه حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وبشيء يستثنيه صاحب الأرض ، قال : فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أحمد والبخاري وفي رواية عن والنسائي { رافع } رواه أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما يسقي الربيع وشيء من التبن ، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كري المزارع بهذا [ ص: 330 ] ونهى عنها ) أحمد