باب الأجير على عمل متى يستحق الأجرة وحكم سراية عمله 2385 - ( عن قال : { أبي هريرة } رواه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يقول الله عز وجل : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ، ومن كنت خصمه خصمته : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا وأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره أحمد ) والبخاري
2386 - ( وعن في حديث له { أبي هريرة } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر لأمته في آخر ليلة من رمضان ، قيل : يا رسول الله أهي ليلة القدر ؟ قال : لا ، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله ) . أحمد
2387 - ( وعن عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } رواه من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن أبو داود والنسائي ) حديث وابن ماجه الثاني أخرجه أيضا أبي هريرة ، وفي إسناده البزار هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف وحديث قال عمرو بن شعيب أبو داود بعد إخراجه : هذا لم يروه إلا لا يدرى هو صحيح أم لا ؟ وأخرجه الوليد بن مسلم مسندا ومنقطعا النسائي
وفي الباب عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } أخرجه أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن أبو داود ، وفي إسناده مجهول لا يعلم هل له صحبة أم لا ؟