2461 - ( وعن عياض بن حمار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } رواه من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم فهو أحق بها ، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء أحمد ) . وابن ماجه
2462 - ( وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } رواه لا يأوي الضالة إلا ضال ما لم يعرفها أحمد ) [ ص: 405 ] ومسلم
2463 - ( وعن زيد بن خالد قال { } متفق عليه ولم يقل فيه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة : الذهب والورق ، فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة ، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ، فإن جاء طالبها يوما من الدهر ، فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل فقال : مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال : خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب " الذهب أو الورق " وهو صريح في التقاط الغنم في رواية { أحمد } رواه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصده ) . مسلم
2464 - ( وعن أبي بن كعب في حديث اللقطة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } مختصر من حديث عرفها فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها أحمد ومسلم والترمذي وهو دليل وجوب الدفع بالصفة )