باب ما جاء في مصرف المرأة في مالها ومال زوجها    2494 - ( عن  عائشة  قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أنفقت  [ ص: 21 ] المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا   } رواه الجماعة ) . 
2495 - ( وعن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره   } متفق عليه ورواه أبو داود  وروي أيضا عن  أبي هريرة  موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها قال : لا ، إلا من قوتها والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه ) 
2496 - ( وعن  أسماء بنت أبي بكر  أنها قالت : { يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي  الزبير  ، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي ؟ فقال : ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك   } متفق عليه وفي لفظ عنها : { أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : إن  الزبير  رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارضخي ولا توعي فيوعي الله عليك   } رواه  أحمد    ) 
     	
		
				
						
						
