باب ما جاء في كراهة مجاوزة الثلث والإيصاء للوارث 2523 - ( عن قال : { ابن عباس } متفق عليه ) . لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الثلث والثلث كثير
2524 - ( وعن أنه قال : { سعد بن أبي وقاص } رواه الجماعة وفي رواية أكثرهم : جاءني يعودني في حجة الوداع وفي لفظ : { جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي ، فقلت : يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ، أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير أو كبير ، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس } رواه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فقال : أوصيت ؟ قلت : نعم ، قال : بكم ؟ قلت : بمالي كله في سبيل الله ، قال : فما تركت لولدك ؟ قلت : هم أغنياء ، قال : أوص بالعشر ، فما زال يقول وأقول حتى قال : أوص بالثلث والثلث كثير أو كبير النسائي بمعناه إلا أنه قال : قلت : نعم جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وابن السبيل وهو دليل على نسخ وجوب الوصية للأقربين ) . وأحمد
[ ص: 47 ] وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي الدرداء } رواه إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم ) . الدارقطني