باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته [ ص: 63 ] عن سعد الأطول : { } رواه أن أخاه مات وترك ثلاث مائة درهم وترك عيالا ، قال : فأردت أن أنفقها على عياله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه ، فقال : يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة ، قال : فأعطها فإنها محقة أحمد ) وابن ماجه