باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب    2563 - ( في حديث المتلاعنين الذي يرويه  سهل بن سعد  قال : { وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه ، فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها   } أخرجاه )  [ ص: 80 ] 
2564 - ( وعن  ابن عباس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا مساعاة في الإسلام ، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث   } رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
2565 - ( وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث   } رواه الترمذي    ) . 
2566 - ( وعن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها   } رواه أبو داود    ) 
     	
		
				
						
						
