باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم 2577 - ( عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أسامة بن زيد } رواه الجماعة إلا لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم مسلما وفي رواية قال : { والنسائي بمكة ؟ قال : وهل ترك لنا من رباع أو دور عقيل } وكان يا رسول الله أتنزل غدا في دارك ورث عقيل أبا طالب هو وطالب ، ولم يرث جعفر ولا شيئا لأنهما كانا مسلمين وكان علي عقيل وطالب كافرين أخرجاه ) [ ص: 88 ]
2578 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو } رواه لا يتوارث أهل ملتين شتى أحمد وأبو داود ، وابن ماجه وللترمذي مثله من حديث ) . جابر
2579 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر } رواه لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته ، ورواه من طريق آخر موقوفا على الدارقطني ، وقال : موقوف وهو محفوظ ) . جابر
2580 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ابن عباس } رواه كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام أبو داود ) وابن ماجه