باب أن القاتل لا يرث وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها 2581 - ( عن عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمرو بن شعيب } رواه لا يرث القاتل شيئا أبو داود ) .
2582 - ( وعن قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : { عمر } رواه ليس لقاتل ميراث في الموطأ مالك وأحمد ) . وابن ماجه
2583 - ( وعن أن سعيد بن المسيب قال : { عمر الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها } رواه الدية للعاقلة ، لا ترث المرأة من دية زوجها ، حتى أخبره أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ، [ ص: 90 ] ورواه من رواية مالك ابن شهاب عن ، وزاد : قال عمر ابن شهاب : وكان قتلهم أشيم خطأ ) .
2584 - ( وعن عن أبيه عن جده : { عمرو بن شعيب } . رواه الخمسة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم الترمذي ) .
2585 - ( وعن قرة بن دعموص قال : { } رواه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وعمي فقلت : يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها ، وكان قتل في الجاهلية ، فقال : أعطه دية أبيه ، فقلت : هل لأمي فيها حق ؟ قال : نعم ، وكانت ديته مائة من الإبل في تاريخه ) البخاري