باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد 2684 - ( عن : { عقبة بن عامر الحديبية ، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر ; فلما حضرته الوفاة قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا ، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر ، فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : أترضى أن أزوجك [ ص: 158 ] فلانة ؟ قال : نعم ، وقال للمرأة : أترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت : نعم ; فزوج أحدهما صاحبه ، فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا ، وكان ممن شهد أبو داود .
وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ : أتجعلين أمرك إلي ؟ قالت : نعم ، قال : فقد تزوجتك ذكره في صحيحه ، وهو يدل على أن مذهب البخاري أن من وكل في تزويج أو بيع فله أن يبيع ويزوج من نفسه ، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد ) عبد الرحمن