باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه 2685 - ( عن قال : { ابن مسعود عبد الله : { يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } الآية } متفق عليه ) . كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ
2686 - ( وعن قال : سألت أبي جمرة عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة أو نحوه ، فقال ابن عباس : نعم رواه ابن عباس ) . البخاري
2687 - ( وعن محمد بن كعب عن قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية { ابن عباس إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال : فكل فرج سواهما حرام رواه الترمذي ) . ابن عباس
2688 - ( وعن رضي الله عنه { علي خيبر } وفي رواية : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية } متفق عليهما ) . نهى عن متعة النساء يوم
[ ص: 160 ] وعن قال { سلمة بن الأكوع أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها } ) . : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام
2690 - ( وعن سبرة الجهني : { مكة ، قال : فأقمنا بها خمسة عشر ، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء وذكر الحديث إلى أن قال : فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم } وفي رواية { أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح } رواهن أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أحمد وفي لفظ عن ومسلم سبرة قال : { مكة ، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها } رواه مسلم وفي رواية عنه : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا } رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة أحمد وأبو داود )