باب نكاح الشغار 2693 - ( عن عن نافع : { ابن عمر } رواه الجماعة ، لكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق الترمذي لم يذكر تفسير الشغار ، وأبو داود جعله من كلام ، وهو كذلك في رواية متفق عليها ) . نافع
2694 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } رواه : لا شغار في الإسلام ) . مسلم
2695 - ( وعن قال : { أبي هريرة } رواه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، والشغار أن يقول الرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ، أو زوجني أختك وأزوجك أختي أحمد ) . ومسلم
2696 - ( وعن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج : أن العباس بن عبد الله بن عباس [ ص: 168 ] أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته ، وأنكحه عبد الرحمن ابنته ، وقد كانا جعلاه صداقا ، فكتب إلى معاوية بن أبي سفيان يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مروان بن الحكم أحمد وأبو داود ) .
2697 - ( وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عمران بن حصين } رواه لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ، ومن انتهب فليس منا أحمد والنسائي والترمذي وصححه )