باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 2704 - ( عن الجمع بين القرابة قال : { أبي هريرة } رواه الجماعة وفي رواية : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها } رواه الجماعة إلا نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ابن ماجه والترمذي ولأحمد والبخاري والترمذي من حديث مثل اللفظ الأول ) . جابر
[ ص: 175 ] وعن : أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع ) . ابن عباس
2706 - ( وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة : أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها رواهما قال الدارقطني : وجمع البخاري بين ابنة عبد الله بن جعفر وامرأة علي ) علي