الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب العبد يتزوج بغير إذن سيده nindex.php?page=treesubj&link=10968 2710 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9051أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن )
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال الترمذي : لا يصح إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا أبو داود من حديث العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24936فنكاحه باطل } وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وصوب nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=10968نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر ، والعاهر : الزاني ، والزنى باطل
وقال الإمام يحيى : أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد قال في البحر : قلت بل زان إن علم التحريم فيحد ولا مهر وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح ; لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا ؟ فذهبت العترة والحنفية إلى عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة وقال الناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطل ، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن العقد نافذ وللسيد فسخه ورد بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله صلى الله عليه وسلم : " باطل " كما وقع في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قالت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك