باب من أعتق أمة ثم تزوجها 2717 - ( عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } رواه الجماعة إلا أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها ، وأدبها فأحسن تأديبها ، ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ; وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران ، وأيما رجل مملوك أدى حق مواليه وحق ربه فله أجران ؟ أبا داود فإنما له منه : { } من أعتق أمته ثم تزوجها كان له أجران قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ولأحمد } ) إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران
2718 - ( وعن : { أنس صفية وتزوجها ، فقال له : ما أصدقها ؟ قال : نفسها ; أعتقها وتزوجها ثابت } رواه الجماعة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق الترمذي وأبا داود وفي لفظ : { صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها } رواه أعتق وفي لفظ : { البخاري صفية ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها } رواه أعتق وفي لفظ : { الدارقطني صفية وجعل عتقها صداقها } : رواه أعتق أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه وفي رواية : { فاتخذها لنفسه وخيرها أن يعتقها وتكون زوجته ، أو يلحقها بأهلها ، فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته صفية بنت حيي } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى ، وهو دليل على أن من جرى عليه ملك المسلمين من السبي يجوز رده إلى الكفار إذا كان على دينه ) أحمد