كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتهن باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها [ ص: 208 ] { لعبد الرحمن : أولم ولو بشاة } ) . قال صلى الله عليه وسلم
2745 - ( وعن قال : { أنس زينب ، أولم بشاة } . متفق عليه ) . ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على
2746 - ( وعن : { أنس صفية بتمر وسويق } . رواه الخمسة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على ) . النسائي
2747 - ( وعن أنها قالت : { صفية بنت شيبة } . أخرجه أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير هكذا مرسلا ) . البخاري
2748 - ( وعن في قصة أنس صفية : { } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمتها التمر والأقط والسمن أحمد . ومسلم
وفي رواية : { خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن . فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب } . متفق عليه ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بين