باب المرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه
nindex.php?page=treesubj&link=23519 2839 - ( عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6454 nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة وهبت يومها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة يومها ويوم سودة } . متفق عليه ) .
2840 - ( وعن
عائشة في قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا } قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له : أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي ، فذلك قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير } . وفي رواية قالت : هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها ، فتقول : أمسكني واقسم لي ما شئت ، قال : فلا بأس إذا تراضيا . متفق عليهما ) .
2841 - ( وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27998كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع ، وكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : التي لا يقسم لها nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي بن أخطب } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والتي ترك القسم لها يحتمل أن يكون عن صلح ورضا منها ، ويحتمل أنه كان مخصوصا بعدم وجوبه عليه لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51ترجي من تشاء منهن } الآية ) .
بَابُ الْمَرْأَةُ تَهَبُ يَوْمَهَا لِضَرَّتِهَا أَوْ تُصَالِحُ الزَّوْجَ عَلَى إسْقَاطِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=23519 2839 - ( عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6454 nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) .
2840 - ( وَعَنْ
عَائِشَةَ فِي قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا } قَالَتْ : هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ : أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقَسْمِ لِي ، فَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } . وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ : هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا ، فَتَقُولُ : أَمْسِكْنِي وَاقْسِمْ لِي مَا شِئْت ، قَالَ : فَلَا بَأْسَ إذَا تَرَاضَيَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا ) .
2841 - ( وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27998كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ ، وَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلَا يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : الَّتِي لَا يَقْسِمُ لَهَا nindex.php?page=showalam&ids=199صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ } . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=17080وَمُسْلِمٌ وَاَلَّتِي تَرَكَ الْقَسْمَ لَهَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَنْ صُلْحٍ وَرِضًا مِنْهَا ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مَخْصُوصًا بِعَدَمِ وُجُوبِهِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=51تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ } الْآيَةَ ) .