باب من علق الطلاق قبل النكاح    2867 - ( عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا نذر لابن آدم  فيما لا يملك ، ولا عتق له فيما لا يملك ، ولا طلاق له فيما لا يملك   } رواه  أحمد  والترمذي  وقال : حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وأبو داود  وقال فيه { ولا وفاء نذر إلا فيما يملك   }  ولابن ماجه  منه : { لا طلاق فيما لا يملك   } ) . 
2868 - ( وعن مسور بن مخرمة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك   } رواه ابن ماجه ) . 
     	
		
				
						
						
