الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب الطلاق بالكنايات إذا نواه بها وغير ذلك 2869 - ( عن عائشة قالت : { خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها شيئا } . رواه الجماعة .

                                                                                                                                            وفي رواية قالت : { لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي ، فقال : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك ، قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه ، قالت : ثم قال : إن الله عز وجل قال لي : { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا } الآية { وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة } الآية ، قالت : فقلت : في هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت : ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت } . رواه الجماعة إلا أبا داود ) .

                                                                                                                                            [ ص: 286 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            [ ص: 286 ] قوله : ( خيرنا ) في لفظ لمسلم { خير نساءه } . قوله : ( فلم يعدها شيئا ) بتشديد الدال المهملة وضم العين من العدد .

                                                                                                                                            وفي رواية { فلم يعدد } بفك الإدغام .

                                                                                                                                            وفي أخرى { فلم يعتد } بسكون العين وفتح المثناة وتشديد الدال من الاعتداد .

                                                                                                                                            وفي رواية لمسلم { فلم يعده طلاقا } وفي رواية للبخاري { أفكان طلاقا ؟ } على طريقة الاستفهام الإنكاري .

                                                                                                                                            وفي رواية لأحمد { فهل كان طلاقا ؟ } وكذا للنسائي . وقد استدل بهذا من قال : إنه لا يقع بالتخيير شيء إذا اختارت الزوجة ، وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ، ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنة أو يقع ثلاثا ؟ فحكى الترمذي عن علي عليه السلام أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية . وعن زيد بن ثابت : إن اختارت نفسها فثلاثا ، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة

                                                                                                                                            وعن عمر وابن مسعود : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وعنهما : رجعية ، وإن اختارت زوجها فلا شيء . ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين ، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا ، فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق ، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة . وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان قال : " كنا جلوسا عند علي عليه السلام فسئل عن الخيار فقال : سألني عنه عمر فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة رجعية ، قال : ليس كما قلت إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية ، قال : ليس كما قلت إن اختارت زوجها فلا شيء ، قال : فلم أجد بدا من متابعته ، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف . قال علي : وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت ، قال ، فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي وأخرج ابن أبي شيبة من طريق علي نظير ما حكاه زاذان من اختياره

                                                                                                                                            ، وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت . واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين : إما الأخذ أو الترك ، فلو قلنا : إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ لأنها تكون بعد في أسر الزوج ، وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما . وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها فواحدة بائنة . وقال الشافعي : التخيير كناية ، فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته ، فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت ، فلو قالت : لم أرد باختيار نفسي الطلاق ، صدقت

                                                                                                                                            وقال الخطابي : يؤخذ من قول عائشة : فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا . ووافقه القرطبي في المفهم فقال في الحديث . إن المخيرة إذا اختارت نفسها ، إن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير [ ص: 287 ] احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق قال : وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور . قال الحافظ : لكن الظاهر من الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا ، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق لأن فيها { فتعالين أمتعكن وأسرحكن } أي بعد الاختيار ، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم . واختلفوا في التخيير : هل هو بمعنى التمليك أو بمعنى التوكيل ؟

                                                                                                                                            وللشافعي فيه قولان : المصحح عند أصحابه أنه تمليك ، وهو قول المالكية بشرط المبادرة منها حتى لو تراخت بمقدار ما ينقطع القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع ، وفي وجه : لا يضر التأخير ما دام المجلس ، وبه جزم ابن القاص وهو الذي رجحته المالكية والحنفية والهادوية وهو قول الثوري والليث والأوزاعي . وقال ابن المنذر : الراجح أنه لا يشترط فيه الفور بل متى طلقت نفذ ، وهو قول الحسن والزهري وبه قال أبو عبيدة ومحمد بن نصر من الشافعية والطحاوي من الحنفية . واحتجوا بما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : { إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك } وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير . قال الحافظ : ويمكن أن يقال : يشترط الفور إلا أن يقع التصريح من الزوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك فيتراخى كما وقع في قصة عائشة ، لا يلزم من ذلك أن يكون كل خيار كذلك .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية