باب أن الولد للفراش دون الزاني 2919 - ( عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } رواه الجماعة إلا الولد للفراش وللعاهر الحجر أبا داود .
وفي لفظ : " لصاحب الفراش " ) . للبخاري
2920 - ( وعن قالت { عائشة سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ابن أخي سعد عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه [ ص: 331 ] ابنه انظر إلى شبهه ; وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي ; فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة ، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا ، قال : فلم ير سودة بنت زمعة سودة قط } . رواه الجماعة إلا : اختصم الترمذي .
وفي رواية أبي داود ورواية : " هو أخوك يا عبد " ) للبخاري
2921 - ( وعن أن ابن عمر قال { عمر } . رواه : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن ، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد ذلك . أو اتركوا ) . الشافعي