باب أن الولد للفراش دون الزاني    2919 - ( عن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش وللعاهر الحجر   } رواه الجماعة إلا أبا داود    . 
وفي لفظ  للبخاري    : " لصاحب الفراش " ) . 
2920 - ( وعن  عائشة  قالت {   : اختصم  سعد بن أبي وقاص  وعبد بن زمعة  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال  سعد    : يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص  عهد إلي أنه  [ ص: 331 ] ابنه انظر إلى شبهه ; وقال عبد بن زمعة    : هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي ; فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه ، فرأى شبها بينا بعتبة ، فقال : هو لك يا عبد بن زمعة  ، الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا  سودة بنت زمعة  ، قال : فلم ير سودة  قط   } . رواه الجماعة إلا الترمذي    . 
وفي رواية أبي داود  ورواية  للبخاري    : " هو أخوك يا عبد " ) 
2921 - ( وعن  ابن عمر  أن  عمر  قال {   : ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن ، لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها ، فاعزلوا بعد ذلك . أو اتركوا   } . رواه  الشافعي    ) . 
     	
		
				
						
						
