الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب أين تعتد المتوفى عنها ؟ 2944 - ( عن فريعة بنت مالك قالت { : خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم [ ص: 354 ] في طرف القدوم فقتلوه ، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقلت : إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته ، وليس المسكن له ، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني ، قال : تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت ، فقال : امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : وأرسل إلي عثمان فأخبرته ، فأخذ به } . رواه الخمسة وصححه الترمذي ، ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان ) .

                                                                                                                                            2945 - ( وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا رواه النسائي وأبو داود ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث فريعة أخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي والطبراني وابن حبان والحاكم وصححاه ، وأعله ابن حزم وعبد الحق بجهالة حال زينب بنت كعب بن عجرة الراوية له عن الفريعة ، وأجيب بأن زينب المذكورة وثقها الترمذي وذكرها ابن فتحون وغيره في الصحابة . وأما ما روي عن علي بن المديني بأنه لم يرو عنها غير سعد بن إسحاق فمردود بما في مسند أحمد من رواية سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة عن عمته زينب في فضل الإمام علي رضي الله عنه . وقد أعل الحديث أيضا بأن في إسناده سعد بن إسحاق . وتعقبه ابن القطان بأنه قد وثقه النسائي وابن حبان انتهى . ووثقه أيضا يحيى بن معين والدارقطني ، وقال أبو حاتم : صالح الحديث وروى عنه جماعة من أكابر الأئمة ، ولم يتكلم فيه بجرج ، وغاية ما قاله فيه ابن حزم وعبد الحق أنه غير مشهور ، وهذه دعوى باطلة ، فإن من يروي عنه مثل سفيان الثوري وحماد بن زيد ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد والدراوردي وابن جريج والزهري مع كونه أكبر منه ، وغير هؤلاء الأئمة كيف يكون غير مشهور ، وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود ، وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال ، ولكنه قد رواه النسائي من غير طريقه . قوله : ( عن فريعة ) بضم الفاء وفتح الراء وبعدها تحتية ساكنة ثم عين مهملة ، ويقال لها : الفارعة ، وهي بنت [ ص: 355 ] مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري وشهدت بيعة الرضوان ، وقد استدل بحديثها هذا على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها وهي فيه ولا تخرج منه إلى غيره ، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، وقد أخرج ذلك عبد الرزاق عن عمر وعثمان وابن عمر ، وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عن أكثر أصحاب ابن مسعود والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء ، وأخرجه حماد عن ابن سيرين ، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وإسحاق وأبو عبيد

                                                                                                                                            قال ابن عبد البر وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر ولم يطعن فيه أحد منهم . وقد روي جواز خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة ، منهم عمر ، أخرج عنه ابن أبي شيبة " أنه رخص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها " وأن زيد بن ثابت رخص لها في بياض يومها . وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان له ابنة تعتد من وفاة زوجها فكانت تأتيهم بالنهار فتحدث إليهم ، فإذا كان بالليل أمرها أن ترجع إلى بيتها . وأخرج أيضا عن ابن مسعود في نساء نعي إليهن أزواجهن وتشكين الوحشة ، فقال ابن مسعود : يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة منهن إلى بيتها بالليل . وأخرج سعيد بن منصور عن علي رضي الله عنه أنه جوز للمسافرة الانتقال . وروى الحجاج بن منهال : " أن امرأة سألت أم سلمة بأن أباها مريض وأنها في عدة وفاة فأذنت لها في وسط النهار "

                                                                                                                                            وأخرج الشافعي وعبد الرزاق عن مجاهد مرسلا { أن رجالا استشهدوا بأحد ، فقال نساؤهم : يا رسول الله إنا نستوحش في بيوتنا أفنبيت عند إحدانا ؟ فأذن لهن أن يتحدثن عند إحداهن ، فإذا كان وقت النوم تأوي كل واحدة إلى بيتها } وحكي في البحر عن علي رضي الله عنه وابن عباس وعائشة وجابر والقاسمية أنه يجوز لها الخروج من موضع عدتها لقوله : { يتربصن } ولم يخص مكانا ، والبيان لا يؤخر عن الحاجة . وعن زيد بن علي والشافعية والحنفية أنه لا يجوز : ثم قال : فرع : ولها الخروج نهارا ولا تبيت إلا في منزلها إجماعا ، انتهى وحكاية الإجماع راجعة إلى مبيتها في منزلها لا إلى الخروج نهارا فإنه محل الخلاف كما عرفت . وحديث فريعة لم يأت من خالفه بما ينتهض لمعارضته ، فالتمسك به متعين ، ولا حجة في أقوال أفراد الصحابة ، ومرسل مجاهد لا يصلح للاحتجاج به على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيل مطلقا . وأما إذا عارضه مرفوع أصح منه كما في مسألة النزاع فلا يحل التمسك به بإجماع من يعتد به من أهل العلم

                                                                                                                                            وقد استدل بحديث ابن عباس المذكور في الباب من قال : إن المتوفى عنها لا تستحق السكنى والنفقة والكسوة . قال الشافعي : حفظت عمن أرضى به من أهل العلم أن نفقة المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوختان بآية الميراث ولم أعلم [ ص: 356 ] مخالفا في نسخ نفقة المتوفى عنها وكسوتها سنة أو أقل من سنة . ثم قال ما معناه : إنه يحتمل أن يكون حكم السكنى حكمهما لكونها مذكورة معهما ، ويحتمل أن تجب لها السكنى . وقال الشافعي أيضا في كتاب العدد : الاختيار لورثة الميت أن يسكنوها ; لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فريعة " امكثي في بيتك " وقد ذكرت أنه لا بيت لزوجها ، يدل على وجوب سكناها في بيت زوجها إذا كان له بيت بالطريق الأولى . وأجيب عن الاستدلال بحديث ابن عباس بأن نسخ بعض المدة إنما يستلزم نسخ نفقة المنسوخ وكسوته وسكناه دون ما لم ينسخ وهو أربعة أشهر وعشر

                                                                                                                                            وأجيب عن الاستدلال به بحديث فريعة بأنه مخالف للقياس لأنها قالت : " وليس المسكن له ولم يدع نفقة ولا مالا " فأمرها بالوقوف فيما لا يملكه زوجها وملك الغير لا يستحق غيره الوقوف فيه فيكون ذلك قضية عين موقوفة . وقد حكي في البحر القول بوجوب نفقة المتوفى عنها عن ابن عمر والهادي والقاسم والناصر والحسن بن صالح وعدم الوجوب عن الشافعية والحنفية ومالك والوجوب للحامل لا الحائل ، عن مولانا علي رضي الله عنه وابن مسعود وأبي هريرة وشريح وابن أبي ليلى . وحكي أيضا القول بوجوب السكنى عن ابن عمر وأم سلمة ومالك والإمام يحيى والشافعي ; وعدمه عن مولانا علي رضي الله عنه وعمر وابن مسعود وعثمان وعائشة وأبي حنيفة وأصحابه . وقد أخرج أحمد والنسائي من حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة } وفي لفظ آخر { إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة . فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى } وسيأتي هذا الحديث في باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية ، وهو نص في محل النزاع ، والقرآن والسنة إنما دلا على أنه يجب على المتوفى عنها زوجها لزومها لبيتها ، وذلك تكليف لها

                                                                                                                                            وحديث الفريعة إنما دل على هذا فهو واضح في أن السكنى والنفقة ليستا من تكليف الزوج ، ويؤيد هذا أن الذي في القرآن في سورة الطلاق هو إيجاب النفقة لذات الحمل لا غير ، وفي البقرة إيجابها للمطلقات ، وقد خرج من عمومهن البائنة بحديث فاطمة بنت قيس إلا أن تكون حاملا ; لذكر ذلك في حديثها كما سيأتي . وخرجت أيضا المطلقة قبل الدخول بآية الأحزاب فخرجت المتوفى عنها من ذلك ، وكذلك لا سكنى لها ، لأن قوله تعالى: { لا تخرجوهن من بيوتهن } وقوله : { أسكنوهن من حيث سكنتم } في الرجعيات لظاهر السياق كما سيأتي تحقيق ذلك . إذا تقرر هذا علمت أنه لم يكن في القرآن ما يدل على وجوب النفقة أو السكنى للمتوفى عنها ، كما علمت أن السنة قاضية بعدم الوجوب . وأما حديث الفريعة وحديث ابن عباس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوب كما استدل بهما من قال بالوجوب لما فيهما من [ ص: 357 ] الاحتمال ، والمحتمل لا تقوم به الحجة . وقد أطال صاحب الهدي الكلام في هذه المسألة وحرر فيها المذاهب تحريرا نفيسا . فمن رام الوقوف على تفاصيلها فليراجعه .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية