باب أين تعتد المتوفى عنها ؟ 2944 - ( عن فريعة بنت مالك قالت { عثمان فأخبرته ، فأخذ به } . رواه الخمسة وصححه : خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم [ ص: 354 ] في طرف القدوم فقتلوه ، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقلت : إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته ، وليس المسكن له ، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني ، قال : تحولي فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت ، فقال : امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله ، قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا ، قالت : وأرسل إلي الترمذي ، ولم يذكر النسائي إرسال وابن ماجه عثمان ) .
2945 - ( وعن عكرمة عن في قوله تعالى: { ابن عباس والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج } نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن ، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا رواه النسائي وأبو داود ) .