باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها 2946 - ( عن الشعبي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال { فاطمة بنت قيس } رواه : ليس لها سكنى ولا نفقة أحمد . ومسلم
وفي رواية عنها قالت : { } . رواه الجماعة إلا طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة . البخاري
وفي رواية عنها أيضا قالت : { } . رواه طلقني زوجي ثلاثا ، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي ) . مسلم
2947 - ( وعن أنه قال عروة بن الزبير { لعائشة ، فقالت : أما إنه لا خير لها في ذلك فاطمة } متفق عليه . : ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة ، فخرجت ، فقال : بئسما صنعت ; فقال : ألم تسمعي إلى قول
وفي رواية : { عابت ذلك أشد العيب وقالت : إن عائشة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله فاطمة } رواه أن البخاري وأبو داود ) . وابن ماجه
2948 - ( وعن قالت { فاطمة بنت قيس } . رواه : قلت : يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي ، فأمرها فتحولت مسلم ) . والنسائي
2949 - ( وعن الشعبي أنه حدث بحديث { فاطمة بنت قيس كفا من حصى فحصبه به وقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال الأسود بن يزيد : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت عمر } . رواه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، فأخذ ) مسلم
2950 - ( وعن قال { عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مروان قبيصة بن ذؤيب [ ص: 358 ] إلى ، فسألها فأخبرته أنها كانت عند فاطمة أبي حفص بن المغيرة ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام رضي الله عنه على بعض علي بن أبي طالب اليمن فخرج معه زوجها ، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفقا عليها ، فقالا : لا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ، واستأذنته في الانتقال فأذن لها ، فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ فقال : عند وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها ، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ، فرجع أسامة قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك ، فقال مروان : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله ، قال الله : { فاطمة فطلقوهن لعدتهن } ، حتى قال : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ } . رواه : أرسل أحمد وأبو داود والنسائي بمعناه ) . ومسلم