باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها    2946 - ( عن الشعبي  عن  فاطمة بنت قيس  عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال {   : ليس لها سكنى ولا نفقة   } رواه  أحمد   ومسلم    . 
وفي رواية عنها قالت : { طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة   } . رواه الجماعة إلا  البخاري    . 
وفي رواية عنها أيضا قالت : { طلقني زوجي ثلاثا ، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي   } . رواه  مسلم    ) . 
2947 - ( وعن  عروة بن الزبير  أنه قال  لعائشة    {   : ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة ، فخرجت ، فقال : بئسما صنعت ; فقال : ألم تسمعي إلى قول فاطمة  ، فقالت : أما إنه لا خير لها في ذلك   } متفق عليه . 
وفي رواية : { أن  عائشة  عابت ذلك أشد العيب وقالت : إن  فاطمة  كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله   } رواه  البخاري  وأبو داود   وابن ماجه    ) . 
2948 - ( وعن  فاطمة بنت قيس  قالت {   : قلت : يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي ، فأمرها فتحولت   } . رواه  مسلم   والنسائي    ) . 
2949 - ( وعن الشعبي  أنه حدث بحديث  فاطمة بنت قيس    {   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ، فأخذ  الأسود بن يزيد  كفا من حصى فحصبه به وقال : ويلك تحدث بمثل هذا ؟ قال  عمر    : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت   } . رواه  مسلم    ) 
2950 - ( وعن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة  قال {   : أرسل مروان  قبيصة بن ذؤيب   [ ص: 358 ] إلى  فاطمة  ، فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة  ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام  علي بن أبي طالب  رضي الله  عنه على بعض اليمن  فخرج معه زوجها ، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ، وأمر عياش بن أبي ربيعة  والحارث بن هشام  أن ينفقا عليها ، فقالا : لا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملا ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ، واستأذنته في الانتقال فأذن لها ، فقالت : أين أنتقل يا رسول الله ؟ فقال : عند  ابن أم مكتوم  وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها ، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها ، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم  أسامة  ، فرجع قبيصة  إلى مروان  فأخبره ذلك ، فقال مروان    : لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها ، فقالت  فاطمة  حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله ، قال الله : { فطلقوهن لعدتهن    } ، حتى قال : { لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا    } ، فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟   } . رواه  أحمد  وأبو داود   والنسائي   ومسلم  بمعناه ) . 
     	
		
				
						
						
