الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب اعتبار حال الزوج في النفقة 2975 - ( عن معاوية القشيري قال : { أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقلت : ما تقول في نسائنا ؟ قال : أطعموهن مما تأكلون ، واكسوهن مما تكتسون ، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن } رواه أبو داود )

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححاه ، وعلق البخاري طرفا منه وصححه الدارقطني في العلل وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق ، في كل واحدة منها بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وهو معاوية القشيري المذكور ، قال المنذري : وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة ، يعني نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، فمنهم من احتج بها ، ومنهم من أبى ذلك ، وخرج الترمذي منها شيئا وصححه وفي الحديث دليل على أنه يجب على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها

                                                                                                                                            وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة وقد استدل المصنف بهذا الحديث على أن العبرة بحال الزوج في النفقة ، ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: { لينفق ذو سعة من سعته } وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعية وبعض الحنفية وذهب أكثر الحنفية ومالك إلى أن الاعتبار بحال الزوجة واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ، ولم يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة




                                                                                                                                            الخدمات العلمية