الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب اعتبار حال الزوج في النفقة nindex.php?page=treesubj&link=27488_17941 2975 - ( عن معاوية القشيري قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=476أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقلت : ما تقول في نسائنا ؟ قال : أطعموهن مما تأكلون ، واكسوهن مما تكتسون ، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن } رواه أبو داود )
الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححاه ، وعلق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري طرفا منه وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل وقد ساقه أبو داود في سننه من ثلاث طرق ، في كل واحدة منها nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، وهو معاوية القشيري المذكور ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد اختلف الأئمة في الاحتجاج بهذه النسخة ، يعني نسخة nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، فمنهم من احتج بها ، ومنهم من أبى ذلك ، وخرج الترمذي منها شيئا وصححه وفي الحديث دليل على أنه يجب nindex.php?page=treesubj&link=13147_13142_13116_17941على الزوج أن يطعم امرأته مما يأكل ويكسوها مما يكتسي وأنه لا يجوز له ضربها ولا تقبيحها
وقد تقدم الحديث وشرحه في باب إحسان العشرة وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=27488العبرة بحال الزوج في النفقة ، ويؤيد ذلك أيضا قوله تعالى: { nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=7لينفق ذو سعة من سعته } وإلى ذلك ذهبت العترة والشافعية وبعض الحنفية وذهب أكثر الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك إلى أن nindex.php?page=treesubj&link=27488_17941الاعتبار بحال الزوجة واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف ، ولم يطلق لها الأخذ على مقدار الحاجة