باب إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار ونحوه 2977 - ( عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } رواه : خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، فقيل : من أعول يا رسول الله ؟ قال : امرأتك ممن تعول ، تقول : أطعمني وإلا فارقني ، وجاريتك [ ص: 384 ] تقول : أطعمني واستعملني ، وولدك يقول : إلى من تتركني ؟ أحمد بإسناد صحيح ، وأخرجه الشيخان في الصحيحين والدارقطني من طريق آخر وجعلوا الزيادة المفسرة فيه من قول وأحمد ) . أبي هريرة
2978 - ( وعن : { أبي هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال : يفرق بينهما ) الدارقطني