باب السيد يقيم الحد على رقيقه   [ ص: 145 ] عن  أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ، ولو بحبل من شعر   } . متفق عليه ، ورواه  أحمد  في رواية وأبو داود  وذكرا فيه في الرابعة الحد والبيع . قال  الخطابي    : معنى لا يثرب : لا يقتصر على التثريب ) . 
3138 - ( وعن  أبي هريرة  وزيد بن خالد الجهني  قالا : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال {   : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير   } قال ابن شهاب    : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة . متفق عليه ) . 
3139 - ( وعن أمير المؤمنين  علي  رضي الله  عنه  { أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته فأخبرته ، فقال : إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم   } . رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
     	
		
				
						
						
