باب السيد يقيم الحد على رقيقه [ ص: 145 ] عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } . متفق عليه ، ورواه إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ، ولو بحبل من شعر في رواية أحمد وأبو داود وذكرا فيه في الرابعة الحد والبيع . قال : معنى لا يثرب : لا يقتصر على التثريب ) . الخطابي
3138 - ( وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال { } قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ولو بضفير ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة . متفق عليه ) .
3139 - ( وعن أمير المؤمنين رضي الله عنه { علي } . رواه أن خادما للنبي صلى الله عليه وسلم أحدثت ، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد ، فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها ، فأتيته فأخبرته ، فقال : إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد ، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم أحمد وأبو داود ) .