باب اعتبار الحرز والقطع فيما يسرع إليه الفساد 3143 - ( عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { رافع بن خديج } . رواه الخمسة ) . : لا قطع في ثمر ، ولا كثر
3144 - ( وعن عن أبيه عن جده قال { عمرو بن شعيب } . رواه : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 152 ] عن الثمر المعلق ، فقال : من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ، ومن خرج بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع النسائي وأبو داود .
وفي رواية قال { } رواه : سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحريسة التي توجد في مراتعها قال : فيها ثمنها مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال : يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها ؟ قال : من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن أحمد والنسائي معناه . وزاد ولابن ماجه في آخره " وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال " ) . النسائي
3145 - ( وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في زمن ، فأمر بها عثمان بن عفان عثمان أن تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده . رواه في الموطإ ) . مالك