باب القطع بالإقرار وأنه لا يكتفى فيه بالمرة [ ص: 159 ] عن أبي أمية المخزومي { } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما إخالك سرقت ؟ قال : بلى ، مرتين أو ثلاثا ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقطعوه ثم جيئوا به ، قال : فقطعوه ثم جاءوا به ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال : أستغفر الله وأتوب إليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم تب عليه أحمد وأبو داود وكذلك ولم يقل فيه : مرتين أو ثلاثا . النسائي ، وذكر مرة ثانية فيه قال : " ما إخالك سرقت ؟ " قال : بلى ) . وابن ماجه
3152 - ( وعن عن أمير المؤمنين القاسم بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال : لا يقطع السارق حتى يشهد على نفسه مرتين . حكاه علي في رواية أحمد مهنا واحتج به ) .