[ ص: 171 ] وعن أمير المؤمنين رضي الله عنه قال : { علي بن أبي طالب } . متفق عليه وهو ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه لأبي داود وقالا فيه : لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن ، قلت : ومعنى لم يسنه يعني لم يقدره ويوقته بلفظه ونطقه ) . وابن ماجه
3168 - ( وعن قال : جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر بنعلين أربعين ، فلما كان زمن أبي سعيد جعل بدل كل نعل سوطا . رواه عمر ) . أحمد
3169 - ( وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار : أنه قال : قد أكثر الناس في لعثمان الوليد ، فقال : سنأخذ منه بالحق إن شاء الله تعالى ، ثم دعا أمير المؤمنين فأمره أن يجلده ، فجلده ثمانين . مختصرا من عليا . البخاري
وفي رواية عنه : أربعين . ويتوجه الجمع بينهما بما رواه أن أمير المؤمنين أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام جلد علي بن أبي طالب الوليد بسوط له طرفان . رواه في مسنده ) . الشافعي
3170 - ( وعن قال : { أبي سعيد } . رواه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان ، فقال : إني لم أشرب خمرا ، إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة ، قال : فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ، ونهى عن الدباء ، ونهى عن الزبيب والتمر ، يعني أن يخلطا ) . أحمد
3171 - ( وعن : أن السائب بن يزيد خرج عليهم ، فقال : إني وجدت من فلان ريح شراب ، فزعم أنه شرب الطلاء ، وإني سائل عما شرب ، فإن كان مسكرا جلدته ، فجلده عمر الحد تاما . رواه عمر النسائي ) . والدارقطني
3172 - ( وعن أمير المؤمنين رضي الله عنه في شرب الخمر قال : إنه إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون جلدة . رواه علي الدارقطني بمعناه ) . ومالك
3173 - ( وعن ابن شهاب : أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال : بلغني أن [ ص: 172 ] عليه نصف حد الحر في الخمر وأن عمر وعثمان جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر . رواه وعبد الله بن عمر في الموطإ ) . مالك