باب الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا لحاجة ومصلحة [ ص: 293 ] ( عن صفوان بن عسال قال : { } . رواه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال : سيروا باسم الله وفي سبيل الله ، قاتلوا من كفر بالله ، ولا تمثلوا ، ولا تغدروا ، ولا تقتلوا وليدا أحمد ) . وابن ماجه
3328 - ( وعن قال : { أبي هريرة } . رواه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال : إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين فأحرقوهما بالنار ، ثم قال حين أردنا الخروج : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وصححه ) .
3329 - ( وعن يحيى بن سعيد أن بعث جيوشا إلى أبا بكر الشام ، فخرج يمشي مع ، وكان يزيد بن أبي سفيان يزيد أمير ربع من تلك الأرباع ، فقال : إني موصيك بعشر خلال : لا تقتل امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيرا هرما ، ولا تقطع شجرا مثمرا ، ولا تخرب عامرا ، ولا تعقرن شاة ، ولا بعيرا إلا لمأكلة ، ولا تعقرن نخلا ولا تحرقه ولا تغلل ، ولا تجبن . رواه في الموطإ عنه ) . مالك