باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس
293 - عن { خولة بنت حكيم } رواه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقال : ليس عليها غسل حتى تنزل . كما أن الرجل ليس عليه غسل [ ص: 280 ] حتى ينزل أحمد مختصرا ولفظه : أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها ، فقال : ( إذا رأت الماء فلتغتسل ) . والنسائي