باب حكم الأرضين المغنومة    3437 - ( عن  أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم   } رواه  أحمد   ومسلم    ) . 
3438 - ( وعن  أسلم مولى عمر  قال : { قال  عمر    : أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم  [ ص: 17 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر  ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها   } . رواه  البخاري    ) 
3439 - ( وفي لفظ قال : { لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر    } . رواه  أحمد    ) . 
3440 - ( وعن  بشير بن يسار  عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر  قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم ، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس   } . رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
3441 - ( وعن  بشير بن يسار  عن سهل بن أبي حثمة  قال : { قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر  نصفين : نصفا لنوائبه وحوائجه ، ونصفا بين المسلمين قسمها على ثمانية عشر سهما   } . رواه أبو داود    ) . 
3442 - ( وعن  سعيد بن المسيب    : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض خيبر  عنوة   } . رواه أبو داود    ) 
3443 - ( وعن  أبي هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { منعت العراق  درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام  مديها ودينارها ، ومنعت مصر  إردبها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم   } ، شهد على ذلك لحم  أبي هريرة  ودمه . رواه  أحمد   ومسلم  وأبو داود    ) . 
     	
		
				
						
						
