باب حكم الأرضين المغنومة 3437 - ( عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } رواه أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها ، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ، ثم هي لكم أحمد ) . ومسلم
3438 - ( وعن قال : { أسلم مولى عمر : أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم من شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم [ ص: 17 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر خيبر ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها } . رواه قال ) البخاري
3439 - ( وفي لفظ قال : { خيبر } . رواه لئن عشت إلى هذا العام المقبل لا تفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . أحمد
3440 - ( وعن عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون { بشير بن يسار خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهما جمع كل سهم مائة سهم ، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين فكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها ، وجعل النصف الآخر لمن ينزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على أحمد وأبو داود ) .
3441 - ( وعن عن بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة قال : { خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحوائجه ، ونصفا بين المسلمين قسمها على ثمانية عشر سهما } . رواه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود ) .
3442 - ( وعن : { سعيد بن المسيب خيبر عنوة } . رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح بعض أبو داود )
3443 - ( وعن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مديها ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم ، وعدتم من حيث بدأتم } ، شهد على ذلك لحم منعت ودمه . رواه أبي هريرة أحمد ومسلم وأبو داود ) .