باب جواز مصالحة المشركين على المال وإن كان مجهولا [ ص: 58 ] ( عن قال : { ابن عمر خيبر ، فقاتلهم حتى ألجأهم إلى قصرهم وغلبهم على الأرض والزرع والنخل ، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح ويخرجون منها ، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئا ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ، فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي واسمه سعية : ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير ؟ فقال : أذهبته النفقات والحروب ، فقال : العهد قريب والمال أكثر من ذلك . وقد كان حيي قتل قبل ذلك ، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سعية إلى فمسه بعذاب ، فقال : قد رأيت الزبير حييا يطوف في خربة هاهنا ، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة ، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق ، وأحدهما زوج ، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم ، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا ، وأراد أن يجليهم منها ، فقالوا : يا صفية بنت حيي بن أخطب محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يفرغون أن يقوموا عليها فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتيهم في كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر ، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال عبد الله بن رواحة عبد الله : تطعموني السحت ، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ، ولأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة والخنازير ، ولا يحملني بغضي إياكم ، وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم ، فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل عام وعشرين وسقا من شعير ، فلما كان زمن غشوا ، فألقوا عمر من فوق بيت ففدعوا يديه ، فقال ابن عمر : من كان له سهم عمر بن الخطاب بخيبر فليحضر حتى نقسمها بينهم ، فقسمها بينهم ، فقال رئيسهم : لا تخرجنا دعنا نكون فيها كما أقرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وأبو بكر ، فقال لرئيسهم : أتراه سقط على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف بك إذا رقصت بك راحلتك نحو عمر الشام يوما ثم يوما ثم يوما وقسمها بين من كان شهد عمر خيبر من أهل الحديبية } . رواه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل . البخاري
وفيه [ ص: 59 ] من الفقه : أن يفسد الصلح حتى في حق النساء والذرية ، وأن تبين عدم الوفاء بالشرط المشروط جائزة ، وأن قسمة الثمار خرصا من غير تقابض جائز ، وأن معاقبة من يكتم مالا جائزة ، وأن عقد المزارعة والمساقاة من غير تقدير مدة وغير ذلك من الفوائد ) . ما فتح عنوة يجوز قسمته بين الغانمين
3471 - ( وعن رجل من جهينة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } رواه لعلكم تقاتلون قوما فيظهرون عليكم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ، فتصالحونهم على صلح فلا تصيبوا منهم فوق ذلك ، فإنه لا يصلح أبو داود ) .