3485 - ( وعن  ابن عباس  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : { لا تصلح قبلتان في أرض ، وليس على مسلم جزية   } رواه  أحمد  وأبو داود  ، وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة ) . 
3486 - ( وعن رجل من بني تغلب  أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : { ليس على المسلمين عشور ، إنما العشور على اليهود  والنصارى    } رواه  أحمد  وأبو داود    ) . 
3487 - ( وعن  أنس    { أن امرأة يهودية أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة فأكل منها ، فجيء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألها عن ذلك ، فقالت : أردت أن أقتلك ، فقال : ما كان الله ليسلطك على ذلك ، قال : فقالوا : ألا نقتلها ؟ قال : لا   } ، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه  أحمد   ومسلم  وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل ) . 
     	
		 [ ص: 70 ] 
				
						
						
